2 - وقال في الخلاف: " المريض المأيوس منه إذا زنى وهو بكر، أخذ عذق (1)، فيه مائة شمراخ (2)، أو مائة عود، يشد بعضه إلى بعض... " (3).
الحادي عشر: حكم التغريب إذا ترتبت عليه مفسدة:
لا كلام في عدم جواز تأخير الحد - ووجوب التسريع فيه - بما فيه النفي لما ورد عن علي (عليه السلام): " ليس في الحدود نظر ساعة (4) " وغيره.
ولكن لو ترتبت على النفي مفسدة تعود إليه أو إلى عائلته أو حدوث قتال وإثارة الفتن، فهل يؤخر إلى زوال المانع أم يترك؟ فقد يقال: بأنه يدور الأمر بين المهم والأهم ويلاحظ أقوى الملاكين. ولم يتعرض لهذا الفرع - على ما نعلم - إلا السيد الگلپايگاني على ما في تقرير أبحاثه قال: "... إنه من باب الأهم والمهم وتزاحمهما فيلاحظ الأهم، ولا وجه لسقوط النفي من رأس، فإذا رأى الحاكم أنه يمكن حدوث قتل وقتال وإثارة الفتن بين الطوائف والقبائل مثلا بسبب نفيه عن البلد فإنه يتوقف الحكم بنفيه إلى أن يرتفع المانع ويزول المحذور ويتيسر نفيه كما أن الأمر كذلك في الحد نفسه. ولذا ترى أنه يؤخر حد المرأة الزانية إذا كانت حاملا، والحد قد يؤخر لعلل وأسباب لكنه لا يسقط، وعلى الجملة فمقتضى