كما أن الضرب الوارد في رواية الفضيل بن يسار إشارة إلى مصداق آخر له. حيث قال (عليه السلام): " يضرب تعزيرا ".
قد يقال: هذا مبني على شمول التعزير للنفي والتغريب، ولا نرى منعا من ذلك بعد وروده في رواية موثقة وسيما إذا كان عليه أيضا رأي الحاكم في التعزير، وقد صرح بالنفي صاحب الجواهر والسيد الخوئي ويلوح ذلك من آخرين كالشيخ الوالد وسيأتي.
هذا وقد تعرض الشيخ المفيد في المقنعة لهذا الموضوع وأفتى فيه: بما دون الحد.
والسيد المرتضى في الانتصار وقال: إنه مما ظن انفراد الإمامية به، وقال فيه بالتعزير. وهكذا الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط، والحلبي في الكافي والقاضي في المهذب والعلامة الحلي في التحرير و... والشهيد الثاني في المسالك، والفاضل الهندي في كشف اللثام. والسيد الطباطبائي في الرياض، والفيض الكاشاني في المفاتيح والإمام الخميني في التحرير.
نعم عن الصدوق في المقنع: أنه يقتل.
أما العامة: فالأقوال عندهم ثلاثة: القتل، والتفصيل بين المحصن وغيره.
فيرجم الأول وينفى الثاني - بعد الجلد - والثالث: التعزير وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة والحسن على ما في المصنف - وللشافعي الأقوال الثلاثة على ما يظهر من الخلاف لشيخ الطائفة.
وقد تعرض المقدسي في الفروع، والنووي في المجموع وغيرهما.
وفيما يلي الروايات ثم الآراء:
البهيمة في اللغة:
قال الطريحي: " البهيمة واحدة البهائم، وهي كل ذات أربع من دواب البر والبحر، وكل ما كان من الحيوان لا يميز فهو بهيمة، وبهيمة الأنعام هي الإبل