بأن مقتضى استصحاب بقاء المدة، هو عدم انتهائه فلا وجه لقبول دعواه والمفروض عدم البينة له.
وقد يقال: هذا في حقوق الناس، ولكن المقام: من حقوق الله. وهي مبنية على المسامحة فيصدق قوله حينئذ. هذا وما رأيت لفقهائنا في المقام كلاما.
وعن الشافعية: يحلف إن كان متهما (1).
هذا ولكن ينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب ثم يغرب، ليتوصل به إلى معرفة استيعابه العام، كما عن البعض (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الشربيني: " لو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة، صدق لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف استحبابا. " (3).
2 - الرملي: " ويصدق بيمينه في مضي عام عليه حيث لا بينة ويحلف ندبا إن اتهم، لبناء حقه تعالى على المسامحة. " (4).
أقول لم نعرف وجه الاستحباب ودليله.
الثامن والأربعون: هل يحق للمغرب الرجوع بعد الانتهاء؟
إذا انتهى مدة التغريب فإنه - على القاعدة - يحق للمغرب الرجوع إلى بلده، ولو لم يستأذن الحاكم، أو لا يأذن له بذلك. لأنه قد أتى بالواجب عليه فلا مبرر