هذا: ولكن مقتضى الإطلاق: عدم خصوصية لمحل التغريب، وذلك لعدم ورود تحديد له فيكون حسب ما يراه الإمام كما صرح به الشيخ الطوسي في حد الزنا فقال: " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر، وليس ذلك بمحدود بل على حسب ما يراه الإمام " (1).
العاشر: مؤنة المغرب ونفقة عياله لم أجد من تعرض لهذا الفرع، ولم يبين موارد أجرة النفي ومصارفه ونفقة المنفي مدة التغريب، وكذلك نفقة عياله، إلا ابن فهد الحلي في المهذب.
ولكن قد يقال، بما مر في كتابنا موارد السجن التفصيل عنه في نفقة المسجون وأنه: إن كان واجدا للمال أو متمكنا من تحصيله فعليه، وإلا فعلى بيت المال، إن كان، وإلا فعلى المسلمين ومن مال الفقراء.
وقال ابن فهد: "... في القيادة... ولو افتقر في التغريب إلى مؤنة كانت عليه في ماله وإن لم يكن له، فمن بيت المال. " (2).
الحادي عشر: هل يقتصر على مورد الرواية؟
إن مورد الرواية هو الجامع بين المذكر والمؤنث حراما، فهل يقتصر على مورده أم يشمل المؤلف بين الذكرين، والأنثيين، والرجل والغلام؟
فالأكثر على التعميم واستدل البعض له، باطلاق كلمة " القواد " في السؤال. فما ذكر من الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى لا يوجب الاختصاص.
هذا، ولكن تردد البعض في هذا التعميم، كالأردبيلي في المجمع والسيد الخوئي