بعده، وإن نازع في ذلك الأذرعي " (1).
3 - الشربيني: مثله (2).
العاشر: هل ينفى المريض؟
لم نجد نصا في هذه المسألة بالخصوص، ولا كلاما من فقهائنا - أعلى الله كلمتهم - ولا من المذاهب الأخرى. إلا ما يبدو من شيخ الطائفة - في المبسوط والخلاف. ومن ابن حزم - من الظاهرية - في خصوص المحارب. هذا ولكن مقتضى إطلاقات أدلة التغريب هو إجراؤه، وعدم مانعية المرض.
نعم لو كان التغريب مضرا بحاله بحيث يتوقع البرء لو بقي في بلده أو لأجل وقايته من السراية فلا يغرب، إذ لم يرد تلفه، وكذلك في الجلد.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " إذا وجب على رجل أو امرأة، حد الزنا... فلا يخلو إما أن يكون بكرا أو ثيبا، فإن كانت بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة، فإن كانت صحيحة، فإن كان الهواء معتدلا، لا حر ولا برد، أقيم عليها حد الأبكار: جلد مائة، وتغريب عام، وعندنا: لا تغريب عليها...، وأما إذا كان مريضا نظر في مرضه، فإن لم يكن مأيوسا من برئه، انتظر به اليوم، والأيام حد المرضى، وإن كان مرضا لا يرجى زواله، فإنه يحد حد المرضى. " (3).
والظاهر أنه (رحمه الله) في مقام بيان الجلد، ولا نظر له إلى حكم التغريب. فتأمل.