وقال: " والذي قد أملك ولم يدخل بها مائة وينفى " (1).
4 - الشيخ المفيد: " وإذا زنى الرجل وقد - أملك - بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصيته وجلد مائة جلدة ونفي عن المصر حولا كاملا. " (2).
5 - الشيخ الطوسي: " البكر هو الذي ليس بمحصن، فإنه إذا زنى وجب عليه جلد مائة ونفي سنة إلى بلد آخر إذا كان رجلا ولا نفي عندنا على المرأة، وفيهم من قال: يجب عليها النفي أيضا. والنفي واجب عندنا وليس بمستحب وقال بعضهم: هو مستحب موكول إلى اختيار الإمام إن رأى نفى وإن رأى حبس " (3).
وقال أيضا: " شرع في صدر الإسلام: إذا زنى الثيب أن تحبس حتى تموت، والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب قال الله تعالى: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم... إلى قوله... فأعرضوا عنهما) * (4) ثم نسخ هذا الحكم فأوجب على الثيب الرجم وعلى البكر جلد مائة وتغريب عام. " (5).
وقال أيضا: " إذا وجب على رجل وامرأة حد الزنا ببينة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد، فلا يخلوا إما أن يكون بكرا أو ثيبا، فإن كان بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة فإن كانت صحيحة، فإن كان الهواء معتدلا لا حر ولا برد، أقيم عليها حد الأبكار: جلد مائة وتغريب عام، وعندنا لا تغريب عليها " (6).