الفصل الثالث هل ينفى اللائط؟
حد اللواط - مع الإيقاب - هو القتل - عندنا - والإمام مخير فيه بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا، أو يرمي به من موضع عال، أو يضرب رقبته، أو يرجمه، أو يحرقه بالنار.
وهذا ما اتفقت عليه الإمامية (1).
وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): " من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول. " (2) وروي ذلك عن أبي بكر (3) وابن عباس (4) وروي عن علي (عليه السلام)