النفي والتغريب - الشيخ نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٣١
الفصل الثالث هل ينفى اللائط؟
حد اللواط - مع الإيقاب - هو القتل - عندنا - والإمام مخير فيه بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطا، أو يرمي به من موضع عال، أو يضرب رقبته، أو يرجمه، أو يحرقه بالنار.
وهذا ما اتفقت عليه الإمامية (1).
وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): " من عمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول. " (2) وروي ذلك عن أبي بكر (3) وابن عباس (4) وروي عن علي (عليه السلام)

(١) أنظر الخلاف ٢: ٤٤٤ - النهاية: ٧٠٤ - المبسوط ٨: ٧ - المقنع: ١٤٤ - المقنعة: ٧٨٦ - المهذب ٢: ٥٣٠ - الجامع للشرائع: ٥٥٥. غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ٥٦٠ - شرائع الإسلام ٤: ١٦٠ - جواهر الكلام ٤١: ٣٨١ - الحدود.
(٢) مصنف عبد الرزاق ٧: ٣٦٤ ح ١٣٤٩٢ - السنن الكبرى ٨: ٢٣٢.
(٣) السنن الكبرى ٨: ٢٣٢.
(4) مصنف عبد الرزاق 7: 364 ح 13491.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 ... » »»
الفهرست