يطلب من كل بلد. " (1).
الثالث: هل تشترط المسافة في صدق المحاربة؟
مقتضى اطلاق النصوص: عدم اعتبار المسافة في صدق المحارب، فيصدق عليه المحارب لو شهر السلاح ولو في داخل البلد، وهو صريح فتاوى فقهائنا، أضف إلى ذلك الاجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة في الخلاف هذا ولكن العامة اختلفت آراؤهم فيه، فعن بعضهم: اشتراط ثلاثة أميال وعن آخر: اشتراط مسافة السفر، ونكتفي في المقام بنقل فتوى الشيخ الطوسي في الخلاف والفاضل الهندي في كشف اللثام، وبما أورده ابن رشد في البداية.
آراء فقهائنا:
1 - الشيخ الطوسي: " حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء، مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها ويفعلوا مثل هذا في بلد صغير أو طرف من أطراف البلد أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبير، واستولوا عليهم، الحكم فيهم واحد. وهكذا القول في دعار البلد إذا استولوا على أهله وأخذوا أموالهم على صفة لا غوث لهم، الباب واحد. وبه قال الشافعي وأبو يوسف. وقال مالك:
قطاع الطريق من كان في (من) البلد على مسافة ثلاثة أميال فإن كان دون ذلك فليسوا قطاع الطريق.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانوا في البلد أو في القرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة أو بين قريتين لم يكونوا قطاع الطريق.