الفصل الثالث نفي قاتل العبد إن قاتل العبد - عندنا - يعزر، إضافة إلى الكفارة، ودفع القيمة، كما في المبسوط (1)، والنهاية (2)، والخلاف (3). ويقتل، إن كان معتادا لقتل الرقيق، مصرا عليه، كما في الغنية لابن زهرة (4) وينفى إذا كان العبد له، كما عن ابن سعيد (5)، أو يحبس، ويضرب مائة كما عن الخوئي (6).
وأما عند المذاهب الأخرى: يضرب مائة، ويحبس سنة، كما عن ابن الجلاب في التفريع (7).