مائة، ثم غربها، ثم قال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم. " (1).
قال الشيخ: وكان حدها الرجم، فكأنه درأ عنها حدها للشبهة بالجهالة، وجلدها وغرب بها تعزيرا، والله أعلم (2).
15 - وفيه: " عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، فيمن زنى بذات محرم؟
قال: إن لم يكن أحصن، جلد مائة وغلظ عليه في الحبس والنفي. " (3).
16 - وفيه: " أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: جاء رجل إلى أبي بكر، فذكر أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها، فسأله، فاعترف، فضربه أبو بكر الحد، ونفاه سنة إلى فدك، ولم يضربها، ولم ينفها لأنه استكرهها، ثم زوجها إياه أبو بكر، وأدخله عليها. " (4).
أورده البيهقي وفيه: " وأمر بهما فغربا عاما أو حولا. " (5).
17 - وفيه: " أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل قال لرجل أربع مرات: قد زنيت بفلانة وسماها؟ قال: يجلد مائة إن كان بكرا، وينفى سنة. " (6).
18 - المحلى: " عن عائشة: أتى رجل إلى عمر، فأخبره أن أخته أحدثت وهي في سترها، وأنها حامل، فقال: أمهلها حتى إذا وضعت، واستقلت، فأذني