الميتة، فلو كان غير محصن أو غير مملوك - على الخلاف - يجلد ويحلق رأسه وينفى سنة - ولو كانت زوجته عزر وسقط الحد للشبهة.
وقد تعرض العلامة الحلي في تحريره لهذا الفرع.
آراء فقهائنا:
1 - العلامة الحلي: " من وطئ امرأة ميتة كان حكمه حكم وطئ الحية في تعلق الاسم والحد واعتبار الاحصان وعدمه... وإن كان مملوكا جلد مائة وحلق رأسه ونفي... ولو كانت الميتة زوجته أو أمته عزر وسقط الحد للشبهة... " (1).
2 - يقول البعض: " لا دليل معتبر على حرمة جماع الزوجة الميتة فإن الاجماع المنقول غير حجة، وهتك الحرمة لو سلم غير جار في الزوجة الكتابية ونحوها " (2).
الثلاثون: لو زنى وهو غير محصن ثم زنى وهو محصن:
تارة لم يثبت الزنا الأول شرعا، وأخرى، يثبت، ولكن لم يجر عليه الحد لعدم التمكن منه، أو لعدم وجود الحاكم.
فعلى الأول: لا كلام في اجراء حد واحد عليه، وهو الرجم فقط، لأنه ينطبق عليه عنوان " زنا المحصن " فقط، ولم يثبت زناه السابق شرعا.
وعلى الثاني: لا كلام في تعدد الحد بتعدد السبب والموجب فيجلد ويغرب ثم يرجم. فدعوى التداخل يحتاج إلى دليل. وحينئذ، فإن أمكن الجمع بينهما - كما لو زنى وهو غير بكر وقذف - فبها، وإلا بدئ بما لا يفوت جمعا بين الحدود