3 - الشهيد الثاني: " ويشكل في الصغير فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل، وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ ورجحه المصنف في الشرح وهو حسن. " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - المدونة الكبرى: " قلت: فالصبيان؟ قال: لا يكونون محاربين حتى يحتلموا، عند مالك لأن الحدود لا تقام عليهم عند مالك والحرابة حد من الحدود والنساء إنما صرن محاربات لأن مالك قال: تقام عليهن الحدود والحرابة حد من الحدود... " (2).
2 - الجزيري: " الشافعية والمالكية والحنابلة: إذا كان مع قطاع الطريق امرأة فوافقتهم في القتل وأخذ المال قتلت حدا، وكذلك الصبي وذو الرحم وغيره لأن ذلك حق الله تعالى فيقتل حدا ". الحنفية: " إذا كان من قطاع الطريق امرأة فإنها تقتل قصاصا وتضمن وإذا كان معهم صبي أو مجنون، أو ذو رحم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين لأنه جناية واحدة قامت بالكل... " (3).
السادس: هل يحبس في المنفى؟
لا دليل على حبسه في المنفى، وما ورد في الفرع السابق من العياشي عن الجواد (عليه السلام) ومسند زيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فليس فيه النفي زيادة على الحبس، بل عقوبة المحارب هو خصوص الحبس.
وعليه: فمقتضى القاعدة والأصل أن يكون مطلق العنان في المنفى، ويؤيده ما