7 - المرداوي: " قوله: ومن لم يقتل ولا أخذ المال: نفي وشرد، فلا يترك يأتي إلى البلد. "، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره، قال الزركشي: هذا المذهب المجزوم به عند القاضي، وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم، وهو من مفردات المذهب.
وعنه: أن نفيه تعزيره بما يردعه.
وقال في التبصرة: يعزر ثم ينفى ويشرد. وعنه أن نفيه حبسه. وفي الواضح وغيره رواية: نفيه طلبه. " (1).
فروع ومسائل الأول: مدة النفي:
أن الروايات مطلقة - من حيث مدة النفي - ولكن في رواية المدائني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): التقدير بسنة. هذا، ولكن مقتضى رواية المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن الملاك هو التوبة، وأن الافراج عنه لمدة سنة إنما هو لأجل أنه سيتوب خلالها.
ومقتضى ذيل آية المحاربة، أن التوبة بعد الظفر لا أثر لها. هذا: ولم نعثر على من حدد المدة بالسنة، غير يحيى بن سعيد، بل صرح المفيد في المقنعة، وابن إدريس:
بأنه نفيا أبديا أو يتوب، وكذا الشهيد الأول في غاية المراد، والفاضل الهندي في كشف اللثام. وهو رأي جمهور العامة، وعن ظاهر شرح المنهاج للنووي: أن