واستظهر البعض منا، هذا الحكم من رواية سماعة بنقل الفقيه: إن التعيين بيد المغرب، لا الحاكم، وإنما على الحاكم مجرد الاخراج: " وليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها. ".
وفيما يلي الروايات ثم آراء الفريقين.
الروايات:
1 - الفقيه: " روى زرعة، عن سماعة، قال: قال: إذا زنى الرجل فجلد، فليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه. " (1).
آراء فقهائنا:
1 - العلامة الحلي: " وإليه - المغرب - الخيرة في جهات السفر. " (2).
2 - الفاضل الهندي: " وإليه الخيرة في جهات السفر، فليس علينا إلا إخراجه، وأمره بالمسافرة. " (3).
3 - الگلپايگاني: "... ما كان على الحاكم، فهو إخراجه، وأما تعيين الموضع الذي ينفى إليه، فليس بيد الحاكم... " (4).