الخامس والأربعون: لو كان الإمام في سفر ومعه جماعة فزنى أحدهم:
يحتمل القول: بتغريبه من القافلة كما احتمله الفاضل الهندي في كشف اللثام ويحتمل: نفيه إلى غير بلده وغير مقصده - كما هو رأي الشافعية - ويحتمل:
الرجوع إلى رأي الإمام، فإن رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع، ويكفيه أن يمنع من عودته إلى بلده، ويمنع من التصرف في السفر بحرية - كما هو رأي بعض الشافعية - ونكتفي في المقام بكلام الفاضل الهندي، والمحقق النجفي أعلى الله مقامهما والشربيني من السنة.
آراء فقهائنا:
1 - الفاضل الهندي: " وإن كان الإمام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم لزناء وهو بكر، احتمل وجوب نفيه من القافلة. " (1).
2 - الشيخ محمد حسن النجفي قال بعد كلام الفاضل: " وفيه: أنه خلاف ظاهر النصوص المزبورة " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الشربيني: " ولو زنى المسافر في طريقه غرب إلى غير مقصده... وعن البلقيني لا يحجر على الإمام ذلك بل إذا رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع. " (3).