لصرف الأدلة، وهذا الذي ذكر من النفي إلى بلد الزنا بعيد بحسب الأدلة، بل الظاهر منها ما ذكرناه من مراعاة جميع العناوين، ونفيه، عن بلد الزنا وبلد الجلد، وعن موطنه. " (1).
6 - وعن البعض: "... نعم إذا قلنا بإنصراف البلدة الأخرى التي ينفى إليها، عن بلد الفاعل والفعل كما هو غير بعيد، يسهل الخطب، إذ لا يبقى ثمرة، فإن الزاني ينفى إلى بلدة غير بلدة الجلد وبلدة توطنه، وفجوره، سواء أكانت البلدة المنفي عنها هي الأولى أو غيرها، فتأمل. " (2).
آراء المذاهب الأخرى:
1 - الشوكاني: " فإن التغريب المذكور في الأحاديث شرعا هو إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يعد غريبا. " (3).
الثالث والعشرون: هل يجزي الحبس، عن التغريب؟
الأصل في العناوين المأخوذة في لسان الأدلة هو الموضوعية بمعنى أن الحكم وجودا وعدما يدور مدار ذلك الموضوع والعنوان، فالتعدي منه إلى عنوان آخر يحتاج إلى دليل قطعي.
وفي المقام: لا شك في تغاير عنواني الحبس والتغريب، ومعه فالإكتفاء، واستبدال التغريب به، تعد عن مقتضى النصوص الصريحة، وكلمات الأصحاب، فلا يجوز ذلك إلا بدليل قطعي، أو يدعى أن التغريب تعزير، وأمره إلى الحاكم،