" عبارتهم في ذلك مطلقة أيضا، ومقتضاه عدم اشتراط أهلية الحكم، ويلوح من عبارة المختلف الاشتراط في الجميع حتى في العبد، وعلى هذا فيكون استثناء هذه من عموم المنع من إقامة الحدود.
والأصح: أنه لا يجوز إقامة الحد على الولد والزوجة إلا مع الأهلية، وأما المملوك فإن الحكم فيه كاد يكون اجماعيا، وقد ذكروا استفاضة النقل في الترخيص فيه، وما هذا شأنه فتقييده لا يكون إلا بدليل. " (1).
آراء المذاهب الأخرى:
الجزيري: " اتفقت كلمة العلماء على أن غير الإمام لا يجوز له أن يقيم الحد لقوله تعالى: * (فاجلدوا) * (2) فقد أجمعت الأمة على أن المخاطب بذلك هو الإمام، ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الإمام لأنه سبحانه أمر بإقامة الحد... " (3).
الخامس والعشرون: في معنى البكر:
لا كلام في رجم المحصن ومعناه على ما في المبسوط للطوسي " كل حر بالغ كامل العقل، كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه سواء كان ذلك بعقد الزوجية أو بملك اليمين ويكون قد وطئ. " (4).
كما يجلد البكر ويغرب - عند الأكثر - واختلف في تفسيره إلى قولين:
الأول: من ليس بمحصن.