العشرون: هل ينفى العبد المحارب؟
مقتضى الاطلاقات والعمومات هو التسوية بين العبد والحر، ولا مخصص لهذه العمومات. وأما ما ورد من المقيدات فإنما هي في خصوص الزاني، مع الخلاف في المحارب.
هذا: ولم أجد تصريحا من فقهائنا في خصوص المقام وإن كان يشمله مقتضى اطلاقات كلماتهم.
وأما المذاهب الأخرى، فعن المالكية أنه لا ينفى، وظاهر كلام كثير من العامة هو الاشتراك مع الحر في الأحكام، كما عن المرداوي في الانصاف.
آراء المذاهب الأخرى:
1 - المرداوي: " ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب: دخول العبد في ذلك وأنه ينفى. وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في ذلك. وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد، وهذا يشترك فيه الحر والعبد. " (1).
2 - الجزيري: " المالكية:... وأما حد الرقيق المحارب فهو القتل، أو الصلب والقتل، أو قطع يد ورجل، ولا ينفى. " (2).