الفصل الثاني نفي من قتل عبده أورد شيخ الطائفة رواية عن أبي جعفر (عليه السلام) في أن قاتل عبده لا يقتل به، بل يضرب، وينفى عن مسقط رأسه. والرواية ضعيفة، وإن وثقها بعض أعاظم الإمامية، كالمفيد، وابن قولويه.
كما أورد ابن أبي شيبة روايتين عن النبي (صلى الله عليه وآله) في عدم الاقتصاص من قاتل عبده، وأنه ينفى، وكذلك البيهقي في السنن. ولكن البيهقي ضعف سنديهما.
هذا، ولم أر من فقهائنا من أفتى بالتغريب، إلا يحيى بن سعيد في الجامع، والمجلسي الثاني في الملاذ.
وأما الباقون: فبين قائل: بأنه يعاقب، أو يؤدب، أو يعزر، كما عن المفيد في المقنعة وشيخ الطائفة في كتبه، وابن زهرة في الغنية، والمحقق في المختصر، والشرائع، والعلامة في القواعد والتحرير، والشهيدين في الروضة، والفيض في المفاتيح، والخوانساري في المدارك.
وهو يشمل النفي، على المبنى في سعة دائرة التعزير. وأضاف البعض ضربه