الاحرام بعد الفريضة من دون أن يأتي بنافلة الاحرام، أو أن المراد أن يأتي المحرم بست ركعات أو أربع أو ركعتين للاحرام ثم يصلي الفريضة ويحرم بعدها. وجهان.
وقد اتفق أكثر عبارات الأصحاب أن كلامه قاصر عن إفادة المراد، قال في المسالك: المقصود أنه يصلي ست ركعات للاحرام ثم يصلي الظهر ويحرم في دبرها. وأورد عليه في المدارك وقال:
لا وجه لحمل كلام المصنف على ذلك وشدد على من قال بقصور العبارة عن تأدية المراد، واختار نفسه سقوط نافلة الاحرام إذا اتفق وقت الفريضة وحمل عبارة المحقق أيضا على ذلك ونقل الجواهر عن محكي المبسوط والنهاية عدم سقوط النافلة للاحرام، بل يقدمها على الفريضة ثم يصلي الفريضة ويحرم دبرها. وهو أيضا مختاره، بل ادعى صراحة العبارة في ذلك.
وذيل عبارة المحقق يدل على أن نافلة الاحرام لا يسقط إذا اتفق وقت الفريضة بل يقدم على الفريضة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين ثم يأتي بالفريضة ويحرم دبرها، لا أن النافلة تسقط.
ويدل على ما ذكرناه قول الصادق عليه السلام في حديث معاوية بن عمار: خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم الخبر (1).