قال: أربع ركعات (1).
ورواية ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال: لا ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلي فيها، وإنما قال ذلك مخافة الشهرة (2).
والجملة الأخيرة يمكن أن تكون كلام ابن فضال ويمكن كونها من الصدوق، ودلالة هذه الرواية على عدم الوجوب أظهر كما لا يخفى.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها (3).
وعن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها (4).
فهذه جملة من الأخبار الواردة في المقام، وتجد غيرها في أبواب متفرقة. وهي كما ترى تدل على وجوب ايقاع الاحرام بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة.