ثم أحرم في دبرها (1).
والمفهوم من الرواية أن الاحرام بعد الركعتين إنما هو إذا وقع في غير وقت الفريضة، وأما إذا اتفق وقت الفريضة فيأتي بالركعتين ثم بالفريضة ويوقع الاحرام بعدها.
ولا يعارض ما اخترناه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين (2).
بدعوى أن الظاهر منها أن الاحرام لا بد أن يقع بعد المكتوبة أو النافلة، وأما الجمع بينهما خلاف ما هو الظاهر منهما.
وذلك لأن المترائي والتبادر من الرواية أن الاحرام لا بد من وقوعه بعد الصلاة إما المكتوبة أو النافلة على طريق منع الخلو، وأما الجمع بينهما بأن يصلي النافلة ثم المكتوبة ويوقع الاحرام فلا يستفاد منها منعه وعدم جوازه إذا اتفق وقت الفريضة، ولا تعارض الأخبار المتقدمة الدالة على أن نافلة الاحرام لا تسقط على حال.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الاحرام شرع قبله ست ركعات أو أربع أو ركعتان، ولا يسقط على كل حال، غاية الأمر أنه إذا لم يتفق وقت الفريضة يأتي بالنافلة ويحرم دبرها، وأما إذا