قد يقال: إنها لا تدل على الوجوب لاختلاف المضامين فيها ففي بعضها (يصلي ست ركعات) وفي أخرى (ركعتين) وفي ثالثة (بعد الفريضة) وهذه الاختلافات شاهدة على عدم اعتبار الصلاة في الاحرام. لكن الاشكال غير وارد، فإنها وإن كانت مختلفة المضامين من جهة الفريضة والنافلة وعدد الركعات، إلا أن الجميع متفق في اعتبار وقوع الاحرام بعد الصلاة ولا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف في كيفية هذه الصلاة وكميتها، فأصل الصلاة معتبر في الاحرام ولا شبهة فيه ولا اشكال، ولا يضره الاختلاف في الكمية والكيفية فريضة كانت أو نافلة ست ركعات أو أقل منها.
إنما الاشكال في أن العلماء والفقهاء لم يفتوا بالوجوب عدا الإسكافي المعلوم حاله، فعلى هذا تكون تلك الأخبار معرضا عنها من جهة الدلالة على الوجوب أو جهة الصدور.
وقد يقال: إنه كيف يتصور أن تكون النافلة شرط لواجب.
وفيه: أنه لا مانع من أن يكون الأمر المندوب شرطا لواجب لولا كونه شرطا لكان نفلا وندبا، وأما نظرا إلى كونه شرطا يكون واجبا من جهة الشرطية للغير، كما إذا قيل الوضوء بالماء البارد أفضل، فإن هذا الفرد من الماء مع كونه أفضل الافراد ومندوبا يقع شرطا لواجب ولا حذر في ذلك.
ثم إن المقصود من كلام المحقق (يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها وإن لم يتفق يصلي للاحرام ست ركعات) أن يقع