صورة تعذر الرجوع إلى الميقات، ولو كان بسوء اختياره وتركه الاحرام منها عمدا ليس بحيث يقاوم ظهور الأدلة العامة في اشتراط الحج بالاحرام من الميقات، وعدم كفاية الاحرام بعدها، وإن من تمام الحج والعمرة الاحرام من مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله المقطوع شمولها لتارك الاحرام منها عمدا، خصوصا بعد تقييدها في الأدلة لغير الجاهل بالحكم والناسي، ضرورة أن لازم دعوى الاطلاق في الصحيحة والقول بكفاية الاحرام بعد الميقات مطلقا، إذا تعذر الرجوع إليها حتى بالنسبة إلى من تركها عمدا، ثم تعذر الرجوع إليه، لغوية شرطية الاحرام للحج من الميقات وعدم بقاء المورد للأدلة العامة.
فعلى هذا لا مناص من حمل الصحيحة على غير التارك للاحرام عمدا، والحكم بأن من ترك الاحرام عمدا في الميقات يبطل حجه ولو تعذر الرجوع إليها لضيق الوقت أو لغيره، فما عن بعض وعن اطلاق عبارة المبسوط من القول بصحة الاحرام ممن محله مما لا يساعده الدليل بل يعارضه ويعانده.
وبالجملة إن في المقام اطلاقين: اطلاق الدليل العام الدال عن أن من تمام الحج والعمرة الاحرام من المواقيت الشامل لتاركه عمدا وسهوا وجهلا، واطلاق المخصص الدال على كفاية الاحرام بعد الميقات إذا تعذر الرجوع إليها سواء تركه منها عمدا أو سهوا أو جهلا، فيدور الأمر بين تقييد اطلاق الدليل العام في وجوب