الاحرام، بما إذا لم يكن ترك الاحرام من الميقات جهلا وسهوا، وإلا فيكفي من مكانه إذا تعذر عليه الرجوع والحكم ببطلان حج من ترك الاحرام عمدا ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات، وبين أن يقيد اطلاق المخصص الدال على كفاية الاحرام من مكانه إذا تعذر الرجوع، سواء ترك الاحرام عمدا أو سهوا أو جهلا بما إذا لم يكن تاركا للاحرام من الميقات عن عمد.
والقاعدة وإن كانت تقتضي تقديم اطلاق المخصص ورفع اليد عن اطلاق العام وتقييده به، إلا أن لاطلاق الأدلة العامة في المقام خصوصية لا يمكن تقييدها، وهي الإباء عن التخصيص والتقييد، فإن قوله عليه السلام (إن ممن تمام الحج والعمرة الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ولا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (1) آب عن التخصيص، سيما بعد تخصيصه بما ورد في الناسي والجاهل، فيشكل دعوى الاطلاق في صحيحة الحلبي والحكم بوجوب الاحرام وصحته من مكانه إذا تعذر الرجوع حتى فيمن ترك الاحرام من الميقات عمدا وهو يريد النسك، خلافا لجماعة من المتأخرين، ويحتمله اطلاق عبارة المبسوط والمصباح أيضا.
لكن مقتضى الاحتياط في المقام أن يجمع بين الحج في هذه السنة بأن يحرم من خارج الحرم أو مما يمكن الاحرام منه ويأتي