ولكن الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام من طرق أصحابنا تدل على أن الاحرام قبل الميقات بدعة وتشريع إلا لناذر كما يأتي.
(منها) ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. وذكر المواقيت ثم قال: ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: وليس لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين (2).
وعن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ فقال: يا ميسر، أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا. فقلت: أصليها أربعا أفضل. قال: (ع):
فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها (3).
وعنه أيضا قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي: من أين أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا.
فقال: رب طالب خير تزل قدمه. ثم قال: يسرك إن صليت الظهر أربعا في السفر. قلت: لا. قال: فهو والله ذاك (4).