في أحد قوليه.
(الثالث) محاذاة أقرب المواقيت إلى من يريد الحج من ذلك الطريق.
(الرابع) جواز الاحرام من محاذاة أي ميقات من المواقيت وهو مقتضى اطلاق عبارة أبي حمزة وابن سعيد.
وإذا عرفت ذلك فأقول: وجوب الاحرام من المحاذاة وجوازه قد يكون من جهة النصوص الواردة في المسألة، وأخرى من جهة مقتضى القواعد الفقهية.
أما الأولى فمقتضاها الاحرام من محاذاة أول ميقات يمر به في طريقه سواء كان أقرب المواقيت إلى من يريد الحج أو إلى مكة أو أبعدها كذلك، لأن المستفاد من الصحيح الوارد في المقام وجوب الاحرام متى تحققت المحاذاة.
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه، فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء (1).
وفي رواية أخرى رواها الصدوق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة