ابن يعقوب عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن معي صبية صغارا وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال:
ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة. ثم قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (1).
قال في المدارك: المراد من التجريد هو الاحرام بهم من فخ كما صرح به المصنف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه، بل ربما نسب إلى الأكثر، وعن الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه، وقد نص الشيخ قدس سره وغيره كما في المدارك، على أن الأفضل الاحرام بالصبيان من الميقات، لكن رخص في تأخير الاحرام بهم حتى يصيروا إلى فخ، وجواز التأخير إلى فخ ليس على نحو العزيمة، بل هو رخصة لهم، هذا هو القول الأول.
والقول الثاني إن أحرم الصبيان من الميقات كغيرهم من المكلفين، إلا أنه رخص لهم لبس المخيط إلى فخ فيجردون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي وقواه في الجواهر.
واستدلوا بعموم نص المواقيت والنهي عن تأخير الاحرام عنها وهو يشمل الصبي، سواء قلنا بأن عبادته شرعية أو تمرينية، فميقاته مثل ميقات المكلفين، إلا أنه رخص له في لبس المخيط إلى أن يتمكن من التجريد، وهو يختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة.
ولعل القول الثاني هو الأقوى، لما يوجد في الروايات من