____________________
إلى طهارتها فما ظنك بنجاسة المسكر على اطلاقه؟! و" دعوى ": أن الاجماع المدعى اجماع تقديري ومعناه أن القائل بطهارة الخمر كالأردبيلي ومن تقدمه أو لحقه لو كان يقول بنجاستها لقال بنجاسة المسكرات المائعة على اطلاقها " مندفعة ": بأنها رجم بالغيب فمن أين علمنا بأنهم لو كانوا قائلين بنجاسة الخمر لالتزموا بنجاسة جميع المسكرات المائعة؟ هذا على أنا لو سلمنا قيام اجماع فعلي على نجاسة المسكرات لم نكن نعتمد عليه لأنه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام حيث إنا نحتمل استنادهم في ذلك إلى الأخبار الآتية فكيف بالاجماع التقديري فهذه الدعوى ساقطة " الثاني ": الأخبار الآمرة باهراق ماء الحب الذي قطرت فيه قطرة من المسكر كما في رواية عمر بن حنظلة قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب (* 1) والناهية عن الصلاة في ثوب أصابه مسكر كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله (* 2) وصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة (* 3) الآمرة بالأخذ بما ورد في نجاسة النبيذ المسكر، فإن هذه الأخبار دلتنا على نجاسة جميع المسكرات باطلاقها وإن لم تكن خمرا. والجواب عن ذلك أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة لعدم توثيقه في الرجال وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات. نعم له رواية