____________________
اختلفوا فيه فقال: بعضهم صل فيه، فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم:
لا تصل فيه. فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس الحديث (* 1) إلا أنها إنما تصلح أن تكون مؤيدة للمدعى وغير صالحة للمرجحية بوجه لعدم كونها ناظرة إلى الطائفتين وعدم ذكر شئ منهما في الرواية. نعم يمكن ارجاعها إلى الصحيحة نظرا أن اختلاف أصحابنا إنما نشأ من اختلاف الطائفتين فكأنه عليه السلام حكم بترجيح أخبار النجاسة على معارضاتها، إلا أن الرواية مع ذلك غير قابلة للاستدلال بها، فإن في سندها سهل بن زياد والأمر في سهل ليس بسهل لعدم ثبوت وثاقته في الرجال. والذي تحصل عما ذكرناه في المقام أن الاحتمالات في المسألة أربعة: " أحدها ": تقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة من جهة الصحيحة المتقدمة. وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو المتعين المختار، و" ثانيها ": تقديم أخبار الطهارة على روايات النجاسة من جهة الجمع العرفي المقتضي لحمل الظاهر منهما على النص أو الأظهر وحمل الأوامر الواردة في غسل ما يصيبه الخمر على التنزه والاستحباب و" ثالثها ": تقديم أخبار الطهارة على أخبار النجاسة بمخالفتها للعامة بعد عدم امكان الجمع العرفي بينهما، و" رابعها ": التوقف لتعارض الطائفتين وتكافئهما فإن كل واحدة منهما مخالفة للعامة من جهة وموافقة لهم من جهة فأخبار الطهارة موافقة لهم عملا ومخالفة لهم بحسب الحكم والفتوى كما أن روايات النجاسة موافقة معهم بحسب الحكم ومخالفة لهم عملا فلا ترجيح في البين فيتساقطان ولا بد من التوقف حينئذ. هذه هي الوجوه المحتملة في المقام ولكنها - غير الوجه الأول منها - تندفع بصحيحة علي بن مهزيار، حيث إن القاعدة وإن اقتضت الأخذ بأحد هذه المحتملات إلا أن الصحيحة منعتنا عن الجري على طبق القاعدة ودلتنا على
لا تصل فيه. فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس الحديث (* 1) إلا أنها إنما تصلح أن تكون مؤيدة للمدعى وغير صالحة للمرجحية بوجه لعدم كونها ناظرة إلى الطائفتين وعدم ذكر شئ منهما في الرواية. نعم يمكن ارجاعها إلى الصحيحة نظرا أن اختلاف أصحابنا إنما نشأ من اختلاف الطائفتين فكأنه عليه السلام حكم بترجيح أخبار النجاسة على معارضاتها، إلا أن الرواية مع ذلك غير قابلة للاستدلال بها، فإن في سندها سهل بن زياد والأمر في سهل ليس بسهل لعدم ثبوت وثاقته في الرجال. والذي تحصل عما ذكرناه في المقام أن الاحتمالات في المسألة أربعة: " أحدها ": تقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة من جهة الصحيحة المتقدمة. وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو المتعين المختار، و" ثانيها ": تقديم أخبار الطهارة على روايات النجاسة من جهة الجمع العرفي المقتضي لحمل الظاهر منهما على النص أو الأظهر وحمل الأوامر الواردة في غسل ما يصيبه الخمر على التنزه والاستحباب و" ثالثها ": تقديم أخبار الطهارة على أخبار النجاسة بمخالفتها للعامة بعد عدم امكان الجمع العرفي بينهما، و" رابعها ": التوقف لتعارض الطائفتين وتكافئهما فإن كل واحدة منهما مخالفة للعامة من جهة وموافقة لهم من جهة فأخبار الطهارة موافقة لهم عملا ومخالفة لهم بحسب الحكم والفتوى كما أن روايات النجاسة موافقة معهم بحسب الحكم ومخالفة لهم عملا فلا ترجيح في البين فيتساقطان ولا بد من التوقف حينئذ. هذه هي الوجوه المحتملة في المقام ولكنها - غير الوجه الأول منها - تندفع بصحيحة علي بن مهزيار، حيث إن القاعدة وإن اقتضت الأخذ بأحد هذه المحتملات إلا أن الصحيحة منعتنا عن الجري على طبق القاعدة ودلتنا على