____________________
حيث نفوا - ع - البأس عن الصلاة في ثوب أصابه خمر معللا - في بعضها - بأن الثوب لا يسكر (* 1) فكأن مبغوضية الخمر إنما هي في اسكارها المتحقق بشربها وأما عينها - كما إذا أصاب منها الثوب مثلا - فمما لا بأس به. وهاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد من علاجها بالمرجحات وهي تنحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما قدمناه في محله وكلا المرجحين مفقود في المقام: أما موافقة الكتاب فلما مر من أنه ليس في الكتاب العزيز ما يدل على نجاسة الخمر أو طهارتها. وأما مخالفة العامة فلأن كلا من الطائفتين موافقة للعامة من جهة ومخالفة لهم من جهة فإن العامة - على ما نسب إليهم وهو الصحيح - ملتزمون (* 2) بنجاستها وعليه فروايات الطهارة متقدمة لمخالفتها مع العامة إلا أن ربيعة الرأي الذي هو من أحد حكامهم وقضاتهم المعاصرين لأبي عبد الله عليه السلام ممن يرى طهارتها. على أنا مهما شككنا في شئ فلا نشك في أن أمرائهم