____________________
المعروفة ب " اسپرتو " ويدفع ذلك أمران: " أحدهما ": أن المسكر ينصرف إلى المسكرات المتعارف شربها. وأما ما لم يتعارف شربه بين الناس أو لم يمكن شربه أصلا - وإن كان يوجب الاسكار على تقدير شربه - فهو أمر خارج عن اطلاق المسكر في الموثقة ولا سيما بلحاظ عدم تحققه في زمان تحريم الخمر والمسكر لأنه إنما وجد في الأعصار المتأخرة فدعوى انصراف المسكر عن مثله ليست بمستبعدة. وقد ادعى شيخنا الأستاذ (قده) أن ما ورد في المنع عن بيع الخمر والمسكر من الروايات منصرفة عن المادة المعروفة ب " الكل " وأن المطلقات إنما تشمل المسكرات المتعارفة التي هي قابلة للشرب دون ما لم يتعارف شربه. و" ثانيهما ": إن الموثقة معارضة فإن الأخبار الواردة في الخمر والمسكر على طوائف أربع: " الأولى والثانية ": ما دل على نجاسة الخمر وما دل على طهارتها.
" الثالثة ": ما ورد في طهارة المسكر مطلقا وهو موثقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: لا بأس (* 1) " الرابعة ": ما ورد في نجاسة مطلق المسكر كما في موثقة عمار والصحيحة المتقدمة وقد أسلفنا أن ما دل منها على نجاسة الخمر متقدمة على معارضتها للصحيحة المتقدمة وأما ما دل على نجاسة مطلق المسكر وطهارته فهما متعارضان ولا مرجح لأحدهما على الآخر لأن فتوى العامة وعملهم في مثل المسكر غير المتعارف شربه غير ظاهرين فالترجيح بمخالفة العامة غير ممكن ولا مناص معه من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة كل مسكر لا يطلق عليه الخمر عرفا. " الثالث ": ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من أن الخمر ليست اسما لخصوص مايع خاص بل يعمه وجميع المسكرات لأنها حقيقة شرعية في الأعم فإن الخمر ما يخامر العقل كان هو المايع المخصوص أو غيره مما يوجب الاسكار وقد ورد في تفسير الآية المباركة إنما الخمر والميسر... إن كل مسكر
" الثالثة ": ما ورد في طهارة المسكر مطلقا وهو موثقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: لا بأس (* 1) " الرابعة ": ما ورد في نجاسة مطلق المسكر كما في موثقة عمار والصحيحة المتقدمة وقد أسلفنا أن ما دل منها على نجاسة الخمر متقدمة على معارضتها للصحيحة المتقدمة وأما ما دل على نجاسة مطلق المسكر وطهارته فهما متعارضان ولا مرجح لأحدهما على الآخر لأن فتوى العامة وعملهم في مثل المسكر غير المتعارف شربه غير ظاهرين فالترجيح بمخالفة العامة غير ممكن ولا مناص معه من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة كل مسكر لا يطلق عليه الخمر عرفا. " الثالث ": ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من أن الخمر ليست اسما لخصوص مايع خاص بل يعمه وجميع المسكرات لأنها حقيقة شرعية في الأعم فإن الخمر ما يخامر العقل كان هو المايع المخصوص أو غيره مما يوجب الاسكار وقد ورد في تفسير الآية المباركة إنما الخمر والميسر... إن كل مسكر