____________________
للقطع بعدم تحقق الاجماع على نجاسة الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق والأردبيلي وغيرهما من الأكابر إلى طهارتها، كما أن الكتاب العزيز لا دلالة له على نجاستها، حيث إن الرجس في قوله عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (* 1) ليس بمعنى النجس بوجه، لوضوح أنه لا معنى لنجاسة بقية الأمور المذكورة في الآية المباركة فإن منها الميسر وهو من الأفعال ولا يتصف الفعل بالنجاسة أبدا. بل الرجس معناه القبيح المعبر عنه في الفارسية ب " پليد وزشت " وعليه فالمهم هو الاخبار ولقد ورد نجاسة الخمر في عدة كثيرة من الروايات: ففي جملة منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبيذ (* 2) وفي بعضها أمر بإراقة ما قطرت فيه قطرة من خمر (* 3) وفي ثالث: لا والله ولا تقطر قطرة منه (أي من المسكر) في حب إلا أهريق ذلك الحب (* 4) وفي رابع غير ذلك مما ورد في الأخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة. بل يمكن دعوى القطع بصدور بعضها عن الأئمة - ع - فلا مجال للمناقشة فيها بحسب السند كما أن دلالتها وظهورها في نجاسة الخمر مما لا كلام فيه. وفي قبالها روايات كثيرة - فيها صحاح وموثقات - وقد دلت على طهارة الخمر بصراحتها وهي من حيث العدد أكثر من الأخبار الواردة في نجاستها ودعوى العلم بصدور جملة منها عن الأئمة - ع - أيضا غير بعيدة، كما أنها من حيث الدلالة صريحة أو كالصريح