____________________
قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله - ع - في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا:
لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها، وروي عن " غير " زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله أن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. فاعلمني ما آخذ به، فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام (* 1) وأما مع هذه الصحيحة فالأمر بالعكس ولا مناص من الحكم بنجاسة الخمر، وذلك لأن الصحيحة ناظرة إلى الطائفتين ومبينة لما يجب الأخذ به منهما فهي في الحقيقة من أدلة الترجيح وراجعة إلى باب التعادل والترجيح وغاية الأمر أنها مرجحة في خصوص هاتين المتعارضتين فلا مناص عن الأخذ بمضمونها وهي دالة على لزوم الأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام وهو الرواية الدالة على نجاسة الخمر وعدم جواز الصلاة في ما أصابه دون رواية الطهارة، لأنها قول الباقر والصادق - ع - معا وغير متمحضة في أن تكون قول الصادق عليه السلام وحده، هذا على أن الرواية الدالة على طهارة الخمر أيضا، لو كانت مرادة من قول أبي عبد الله عليه السلام لكان هذا موجبا لتحير السائل في الجواب ولوجب عليه إعادة السؤال ثانيا لتوضيح مراده وأن قول الصادق عليه السلام أية رواية فإن له عليه السلام حينئذ قولين متعارضين وحيث إن السائل لم يقع في الحيرة ولا أنه أعاد سؤاله فيستكشف منه أنه عليه السلام أراد خصوص الرواية الدالة على نجاسة الخمر لأنها المتمحضة في أن تكون قوله عليه السلام كما مر. وبهذا المضمون رواية أخرى عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد
لا بأس بأن تصلي فيه إنما حرم شربها، وروي عن " غير " زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله أن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك. فاعلمني ما آخذ به، فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام (* 1) وأما مع هذه الصحيحة فالأمر بالعكس ولا مناص من الحكم بنجاسة الخمر، وذلك لأن الصحيحة ناظرة إلى الطائفتين ومبينة لما يجب الأخذ به منهما فهي في الحقيقة من أدلة الترجيح وراجعة إلى باب التعادل والترجيح وغاية الأمر أنها مرجحة في خصوص هاتين المتعارضتين فلا مناص عن الأخذ بمضمونها وهي دالة على لزوم الأخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام وهو الرواية الدالة على نجاسة الخمر وعدم جواز الصلاة في ما أصابه دون رواية الطهارة، لأنها قول الباقر والصادق - ع - معا وغير متمحضة في أن تكون قول الصادق عليه السلام وحده، هذا على أن الرواية الدالة على طهارة الخمر أيضا، لو كانت مرادة من قول أبي عبد الله عليه السلام لكان هذا موجبا لتحير السائل في الجواب ولوجب عليه إعادة السؤال ثانيا لتوضيح مراده وأن قول الصادق عليه السلام أية رواية فإن له عليه السلام حينئذ قولين متعارضين وحيث إن السائل لم يقع في الحيرة ولا أنه أعاد سؤاله فيستكشف منه أنه عليه السلام أراد خصوص الرواية الدالة على نجاسة الخمر لأنها المتمحضة في أن تكون قوله عليه السلام كما مر. وبهذا المضمون رواية أخرى عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد