____________________
يدلنا أي دليل على أن العصير إذا غلى بنفسه ينجس حتى يحكم بعدم ارتفاعها بذهاب ثلثيه فالصحيح هو الذي قدمناه عن المحقق الهمداني (قده) من أن التفصيل في نجاسة العصير بين غليانه بالنار وغليانه بغيرهما مما لم يعلم مستنده، فإن ما أفاده شيخ الشريعة (قده) لو تم فإنما يقتضي التفصيل في حرمة العصير دون نجاسته هذا. وقد يستدل على هذا التفصيل برواية الفقه الرضوي: فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته (* 1) فإنه كالصريح في أن الغليان من قبل نفس العصير مولد لحرمته وكذا لنجاسته وأنهما لا يرتفعان إلا بتخليله. إلا أنا ذكرنا غير مرة أن الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلا عن أن تكون حجة. وقد يستدل برواية عمار بن موسى الساباطي قال:
وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال:
تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه ثم تصب على اثني عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء عنه كله إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثم تغليه حتى تذهب حلاوته إلى أن قال فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. الحديث (* 2) بتقريب أن قوله: وخشيت أن ينش ظاهره أن العصير مع النشيش من قبل نفسه لا يقبل الطهارة والحلية باذهاب ثلثيه، فالخشية إنما هي من صيرورته خارجا عن قابلية الانتفاع به بذهاب الثلثين لأجل غليانه من قبل نفسه فالنش في قبال غليانه بالنار الذي يحلله ذهاب الثلثين.
والكلام في هذا الاستدلال " تارة " يقع في فقه الحديث و" أخرى " في الاستدلال به على المدعى. أما فقه الحديث فقد وقع الكلام في المراد من
وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال:
تأخذ ربعا من زبيب وتنقيه ثم تصب على اثني عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تنور سخن قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء عنه كله إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثم تغليه حتى تذهب حلاوته إلى أن قال فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. الحديث (* 2) بتقريب أن قوله: وخشيت أن ينش ظاهره أن العصير مع النشيش من قبل نفسه لا يقبل الطهارة والحلية باذهاب ثلثيه، فالخشية إنما هي من صيرورته خارجا عن قابلية الانتفاع به بذهاب الثلثين لأجل غليانه من قبل نفسه فالنش في قبال غليانه بالنار الذي يحلله ذهاب الثلثين.
والكلام في هذا الاستدلال " تارة " يقع في فقه الحديث و" أخرى " في الاستدلال به على المدعى. أما فقه الحديث فقد وقع الكلام في المراد من