____________________
بملاقاة الكلب التي منها رواية أبي بصير المتقدمة وذلك لأن النسبة بينهما هي العموم المطلق، فإن الصحيحة دلت على طهارة الماء الذي باشره الكلب مطلقا قليلا كان أم كثيرا. والأخبار المتقدمة قد دلت على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب وعليه فمقتضى الصناعة العلمية وقانون الاطلاق والتقييد حمل الصحيحة على ما إذا كان الماء بالغا قدر كر فهو جمع دلالي وليس من الجمع التبرعي في شئ كما يظهر من كلام الشيخ وغيره. ثم لو سلمنا أن الصحيحة واردة في خصوص القليل فغاية ما يستفاد منها عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة وهي إذا من الأدلة الدالة على اعتصام الماء القليل وقد عرفت الجواب عنها في محلها ولا تنافي بينها وبين الأخبار الدالة على نجاسة الكلب بوجه. هذا.
وقد نسب إلى الصدوق " قده " القول بطهارة كلب الصيد حيث حكى عنه:
أن من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه أن يرشه بالماء وإن كان رطبا فعليه أن يغسله وإن كان كلب صيد فإن كان جافا فليس عليه شئ وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء. و" تدفعه " النصوص المتقدمة الظاهرة في نجاسة الكلب على وجه الاطلاق مضافا إلى حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن الكلب السلوقي قال: إذا مسسته فاغسل يدك (* 1) فإنها ظاهرة في نجاسة الكلب السلوقي بخصوصه. هذا كله في الكلب وأما الخنزير فنجاسته أيضا مورد التسالم بين الأصحاب وتدل عليها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - ع - قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:
وقد نسب إلى الصدوق " قده " القول بطهارة كلب الصيد حيث حكى عنه:
أن من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه أن يرشه بالماء وإن كان رطبا فعليه أن يغسله وإن كان كلب صيد فإن كان جافا فليس عليه شئ وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء. و" تدفعه " النصوص المتقدمة الظاهرة في نجاسة الكلب على وجه الاطلاق مضافا إلى حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن الكلب السلوقي قال: إذا مسسته فاغسل يدك (* 1) فإنها ظاهرة في نجاسة الكلب السلوقي بخصوصه. هذا كله في الكلب وأما الخنزير فنجاسته أيضا مورد التسالم بين الأصحاب وتدل عليها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - ع - قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال: وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: