____________________
(1) وعن الشهيدين في الذكرى والروض الحكم بنجاسة المتولد من النجسين وأن باينهما في الاسم ولا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن الوجه في ذلك أن كان تبعية الولد لأبويه فيدفعه: إنه لا ملازمة بين نجاسة الأبوين ونجاسة ولدهما لما عرفت من عدم قيام الدليل على التبعية مطلقا. وإن كان الوجه فيه هو استصحاب نجاسة الولد المتيقنة حال كونه علقة لكونها دما والدم نجس، كما اعتمد عليه بعضهم في الحكم بنجاسة أولاد الكفار وبه حكم بنجاسة ولد الكافر وإن لم يكن كافرا. فهذا الوجه لو تم - فكما يجري في المتولد من النجسين كذلك يجري فيما إذا كان أحد أبويه نجسا دون الآخر وذلك للعلم بنجاسته حال كونه علقة، بل يكون كتأسيس أصل كلي في جميع الحيوانات فيحكم بنجاسة كل حيوان لسبقه بالنجاسة حال كونه علقة إلا ما خرج بالدليل. إلا أنه غير تام وذلك أما " أولا "): فلعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية في نفسه على ما مر منا غير مرة وأما " ثانيا ": فلعدم بقاء موضوعه، لأن ما علمنا بنجاسته إنما هو الدم وما نشك في نجاسته هو الحيوان وأحدهما غير الآخر ومعه لا مجرى للاستصحاب بوجه.
هذا كله إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه دما. وأما إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه مضغة بدعوى: إن المضغة تابعة لأمها ومعدودة من أجزائها والمفروض نجاسة أمه بما لها من الأجزاء فحيث إنه مقطوع النجاسة سابقا ونشك في بقائها وارتفاعها بعد تولده فالأصل يقتضي الحكم ببقائه على نجاسته " ففيه ": " أولا ": إنه لو تم لجرى في المتولد من الأم النجس أيضا وإن كان أبوه طاهرا و" ثانيا ": إنه من
هذا كله إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه دما. وأما إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه مضغة بدعوى: إن المضغة تابعة لأمها ومعدودة من أجزائها والمفروض نجاسة أمه بما لها من الأجزاء فحيث إنه مقطوع النجاسة سابقا ونشك في بقائها وارتفاعها بعد تولده فالأصل يقتضي الحكم ببقائه على نجاسته " ففيه ": " أولا ": إنه لو تم لجرى في المتولد من الأم النجس أيضا وإن كان أبوه طاهرا و" ثانيا ": إنه من