____________________
عن الكليني، فالمتحصل أن مقتضى الأخبار المتقدمة أن الصلاة في الصورة الثالثة باطلة ويجب استينافها مع الطهارة بتدبيل الثوب أو بغسله. هذا كله في سعة الوقت وتمكن المكلف من ايقاع الصلاة وإعادتها مع الطهارة في الوقت بلا فرق في ذلك بين تمكنه من اتيانها بتمامها في الوقت وبين عدم تمكنه إلا من ايقاع ركعة واحدة مع الطهارة قبل انقضائه واتيان الباقي خارج الوقت وذلك لما ورد من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (* 1) وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة إلا أن اعتبار بعضها (* 2) كاف في اثبات المرام فبعموم التنزيل الذي نطقت به جملة من الأخبار نحكم بوقوع الصلاة في الوقت أداء وإن لم يقع منها في الوقت سوى ركعة واحدة. وأما إذا لم يسع الوقت لإعادتها بتمامها ولا بركعة منها مع الطهارة في الوقت فإن بنينا على مقالة المشهور من وجوب الاتيان بالصلاة عاريا فيما إذا لم يتمكن من الثوب الطاهر تجب إعادتها في الوقت عاريا بتمامها أو بركعة منها - لتمكنه منها عاريا - وإنما الوقت لا يسع لإعادتها مع الثوب الطاهر. وأما إذا بنينا على ما بنى عليه جماعة وقويناه في محله من وجوب الصلاة في الثوب النجس عند عدم التمكن من الثوب الطاهر فلا موجب لاستيناف الصلاة بل يتمها في ثوبه المتنجس والسر في ذلك أن الأخبار المتقدمة كصحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما مما دل على بطلان الصلاة الواقعة في النجس السابق عليها واستينافها تنصرف إلى صورة التمكن من إعادتها في وقتها مع طهارة الثوب أو البدن. وأما مع العجز عن ذلك لضيق الوقت