____________________
التقية ويتعين العمل على طبق النصوص الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان نجاسة الثوب أو البدن. وبما ذكرناه في الجواب عن صحيحة العلاء يظهر الحال في الأخبار المستفيضة النافية لوجوب الإعادة عمن نسي الاستنجاء وذلك كموثقة عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (* 1) وغيرها من الأخبار الواردة بمضمونها. وذلك لأنا لا نحتمل أن يكون للنجاسة الناشئة عن الاستنجاء خصوصية في الحكم بعدم وجوب الإعادة فحال هذه حال صحيحة العلاء. فلا يمكن أن يعارض بها الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الإعادة عند نسيان النجاسة لاشتهارها ومخالفتها للعامة كما مر هذا. على أنها معارضة في خصوص موردها وهو ناسي الاستنجاء - بغير واحد من الأخبار: " منها ":
صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ ونسي استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك (* 2) و" منها ": غير ذلك من الأخبار الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان الاستنجاء فالمتحصل أن وجوب الإعادة في المسألة مما لا اشكال فيه بل لعله المتسالم عليه عند الأقدمين. وإنما الخلاف بينهم في وجوب القضا وعدمه نعم نسب إلى الشيخ " قده " القول بعدم وجوب الإعادة إلا أن النسبة غير ثابتة وقد أنكرها بعضهم حيث قال: " فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا مع أنه غير ثابت عنه بل الثابت خلافه " هذا ومما يبعد تلك النسبة ما قدمنا نقله من تصريح الشيخ بشذوذ صحيحة العلاء ومعه كيف يعتمد عليها في الحكم بعدم
صحيحة عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ ونسي استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك (* 2) و" منها ": غير ذلك من الأخبار الآمرة بإعادة الصلاة عند نسيان الاستنجاء فالمتحصل أن وجوب الإعادة في المسألة مما لا اشكال فيه بل لعله المتسالم عليه عند الأقدمين. وإنما الخلاف بينهم في وجوب القضا وعدمه نعم نسب إلى الشيخ " قده " القول بعدم وجوب الإعادة إلا أن النسبة غير ثابتة وقد أنكرها بعضهم حيث قال: " فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا مع أنه غير ثابت عنه بل الثابت خلافه " هذا ومما يبعد تلك النسبة ما قدمنا نقله من تصريح الشيخ بشذوذ صحيحة العلاء ومعه كيف يعتمد عليها في الحكم بعدم