____________________
عن الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة وعلى هذا الاحتمال الجملة الأولى تدل باطلاقها على لزوم إزالة النجاسة في أثناء الصلاة والمضي فيها لكنا علمنا بعدم وجوب إزالة الدم المعفو عنه فتختص الرواية بغيره فتدل على مسلك المشهور وأن الدم الكثير إذا علم به في أثناء الصلاة تجب إزالته حال الصلاة وإتمامها بلا فرق في ذلك بين وقوعه قبل الصلاة وبين وقوعه في أثنائها. والجواب عن ذلك أن الرواية مطلقة فوجب تقييدها بالأخبار المتقدمة الدالة على بطلان الصلاة في النجاسة السابقة عليها فبذلك يحتمل الدم على الدم الحادث في أثنائها، وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الاستدلال بالرواية بناء على أن يكون المراد من كلمة الدم خصوص الدم الكثير وهو الاحتمال الثالث بل هو المتعين على رواية الشيخ " قده " حيث نقلها عن الكليني (قده) بإضافة لفظة " واو " قبل قوله ما لم يزد على مقدار الدرهم. واسقاط قوله: وما كان أقل من ذلك فجاءت الرواية هكذا: ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ.. (* 1) هذا ولكن الظاهر عدم ثبوت رواية الشيخ " قده " وذلك لأن الجملة الثانية " وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك " بناء على رواية الشيخ مطلقة ومقتضى اطلاقها عدم الفرق في المضي على الصلاة بين صورة التمكن من إزالة النجاسة ولو بالقاء ثوبه وبين صورة العجز عن إزالتها وهو على خلاف الاجماع وغيره من الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس متعمدا. وليس الأمر كذلك على رواية الكليني (قده) حيث إن الجملة الثانية مقيدة بما إذا كان الدم أقل من الدرهم على كل حال سواء أرجعناه إلى الجملة السابقة أيضا أم خصصناه بالأخيرة. وهذا يدلنا على وقوع الاشتباه فيما نقله الشيخ (قده) فالصحيح ما نقله في الوسائل