____________________
رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (* 2) ومورد الاستشهاد منها قوله عليه السلام إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره.
لدلالته على عدم بطلان الصلاة بالعلم بالنجاسة في أثنائها ولو كانت النجاسة سابقة على الصلاة ولا يخفى أن محتملات الرواية ثلاثة: " الأول ": أن يكون الموضوع في الرواية وموردها الدم الذي يعفى عنه في الصلاة بأن يكون القيد وهو قوله: ما لم يزد على مقدار الدرهم. راجعا إلى كلتا الجملتين الشرطيتين أعني قوله " إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره " وقوله: " إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك " فيقيد كل منهما بما إذا كان الدم أقل من الدرهم، كما هو أحد المحتملات في الاستثناء المتعقب لجملتين أو أكثر إذا المراد به مطلق القيود لا خصوص الاستثناء كما لعله ظاهر. فمورد الرواية خصوص الدم المعفو عنه في الصلاة ومعه لا بد من حمل الأمر بطرح الثوب في الجملة الأولى على مجرد الاستحباب بقرينة ما ورد في عدم بطلان الصلاة في الدم الأقل من الدرهم وبه صرح في ذيل الرواية بقوله: " وما كان أقل من ذلك فليس بشئ " لأنه كغيره من الأدلة الواردة في عدم بطلان الصلاة في الدم الأقل من الدرهم. وعلى هذا الاحتمال الرواية أجنبية عن الدلالة على مسلك المشهور لأن البحث إنما هو في العلم بالنجاسة المانعة عن الصلاة دون ما لا يضر بصحتها. " الثاني ": أن يكون موضوعها الدم الجامع بين ما يعفى وما لا يعفى عنه في الصلاة كما إذا أرجعنا القيد إلى خصوص الشرطية الأخيرة وهي قوله: وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. كما هو الحال في سائر القيود على ما قدمناه في البحث
لدلالته على عدم بطلان الصلاة بالعلم بالنجاسة في أثنائها ولو كانت النجاسة سابقة على الصلاة ولا يخفى أن محتملات الرواية ثلاثة: " الأول ": أن يكون الموضوع في الرواية وموردها الدم الذي يعفى عنه في الصلاة بأن يكون القيد وهو قوله: ما لم يزد على مقدار الدرهم. راجعا إلى كلتا الجملتين الشرطيتين أعني قوله " إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره " وقوله: " إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك " فيقيد كل منهما بما إذا كان الدم أقل من الدرهم، كما هو أحد المحتملات في الاستثناء المتعقب لجملتين أو أكثر إذا المراد به مطلق القيود لا خصوص الاستثناء كما لعله ظاهر. فمورد الرواية خصوص الدم المعفو عنه في الصلاة ومعه لا بد من حمل الأمر بطرح الثوب في الجملة الأولى على مجرد الاستحباب بقرينة ما ورد في عدم بطلان الصلاة في الدم الأقل من الدرهم وبه صرح في ذيل الرواية بقوله: " وما كان أقل من ذلك فليس بشئ " لأنه كغيره من الأدلة الواردة في عدم بطلان الصلاة في الدم الأقل من الدرهم. وعلى هذا الاحتمال الرواية أجنبية عن الدلالة على مسلك المشهور لأن البحث إنما هو في العلم بالنجاسة المانعة عن الصلاة دون ما لا يضر بصحتها. " الثاني ": أن يكون موضوعها الدم الجامع بين ما يعفى وما لا يعفى عنه في الصلاة كما إذا أرجعنا القيد إلى خصوص الشرطية الأخيرة وهي قوله: وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. كما هو الحال في سائر القيود على ما قدمناه في البحث