____________________
آخر أيضا - وإن كان أعم حيث إن ما يحصل به الطهارة وهو الماء والتراب غير مقيد بطهارة دون طهارة وبالحدثية دون الخبثية إلا أن في الحديث قرينة تدلنا على أن المراد بالطهور خصوص ما يتطهر به من الحديث فلا تشمل الطهارة الخبثية بوجه. بيان تلك القرينة: أن ذيل الحديث دلنا على عدم ركنية غير الخمسة في الصلاة، حيث بين أن القراءة والتشهد والتكبير سنة (* 1) ثم أن الخمسة المذكورة في الحديث هي بعينها الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب وقد أشار إلى الركوع بقوله عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين (* 2) وفي قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين (* 3) وفي غيرهما من الآيات، وأشار إلى السجود بقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين (* 4) وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم (* 5) وفي قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي (* 6) وغيرها من الآيات. وإلى القبلة أشار بقوله: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام (* 7) وبقوله: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (* 8) وغيرهما وأشار إلى الوقت بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (* 9) وإلى اعتبار الطهارة الحدثية - من الغسل والوضوء والتيمم - أشار بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى