____________________
نجاسة بول الخشاشيف - مثلا - ولم يظفر بما يدله على طهارته أو نجاسته فبني على طهارته، لقاعدة الطهارة، وصلى في الثوب الذي أصابه بول الخشاف زمنا طويلا أو قصيرا ثم بعد ذلك ظفر على دليل نجاسته. أو أنه بنى على عدم اشتراط خلو البدن والثياب من الدم الأقل من مقدار الدرهم ولو كان مما لا يؤكل لحمه أو من الميتة أو بنى على عدم اشتراط الصلاة بطهارة المحمول فيها ولو كان مما يتم فيه الصلاة اعتمادا في ذلك على أصالة البراءة عن الاشتراط، ثم وقف على دليله فبني على اشتراط الصلاة بطهارة المحمول المتنجس إذا كان ثوبا يتم فيه الصلاة، وعلى اشتراط خلو البدن والثياب عن الدم الأقل من مقدار الدرهم إذا كان من الميتة أو مما لا يؤكل لحمه نظرا إلى أن ما دل على استثناء الدم الأقل إنما استثناه عن مانعية النجاسة في الصلاة. وأما المانعية من سائر الجهات ولو من جهة أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو من الميتة - حيث أنهما مانعتان مستقلتان زائدا على مانعية النجاسة - فلم يقم دليل على استثنائه فهو جاهل بالحكم الواقعي أو بالاشتراط إلا أن جهله هذا معذر له لأنه جهل قصوري فإنه فحص وعجز عن الوصول إلى الواقع واعتمد على الأصول المقررة للجاهلين. وقد لا يكون الجهل عذرا للمكلف لاستناده إلى تقصيره عن السؤال أو عدم فحصه عن الدليل ويعبر عنه بالجاهل المقصر. أما إذا صلى في النجس عن جهل تقصيري غير عذر فالصحيح أن صلاته باطلة وتلزمه إعادتها في الوقت أو خارجه وذلك لأنه مقتضى إطلاق ما دل على بطلان الصلاة مع النجس ولا يمنع عن ذلك حديث لا تعاد (* 1) بناء على اختصاصه بالطهارة الحدثية، لأن الحديث