____________________
سحت (* 1) وكذا ورد النهي عن بيع الخنزير والميتة في غير واحد من الأخبار (* 2) وهذه الموارد هي التي نلتزم بحرمة البيع فيها. وأما غيرها من الأعيان النجسة فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العذرة لأن الأخبار الواردة في حرمة بيعها وإن ثمنها سحت ضعيفة السند على أنها معارضة بما دل على عدم البأس بثمن العذرة (* 3) وعليه فلا وجه لما صنعه الماتن " قده " حيث عطف العذرة إلى الميتة. وأما بيع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها في الحرام فإن اشترط استعمالها في الجهة المحرمة في ضمن المعاملة والبيع فلا اشكال في فساد الشرط لأنه على خلاف الكتاب والسنة. وهل يبطل العقد أيضا بذلك؟
يبتني هذا على القول بافساد الشرط الفاسد وعدمه وقد قدمنا الكلام في تلك المسألة في محلها ولا نعيد وأما إذا لم يشترط في ضمن عقد البيع ولكنا علمنا من الخارج أن المشتري سوف يصرفه في الجهة المحرمة باختياره وإرادته فلا يبطل بذلك البيع حيث لا دليل عليه كما لا دليل على حرمته التكليفية وإن كان بيعها مقدمة لارتكاب المشتري الحرام وذلك لأن البايع إنما باعه أمرا يمكن الانتفاع به في كلتا الجهتين أعني الجهة المحللة والمحرمة والمشتري إنما صرفه في الجهة المحرمة بسوء اختياره وإرادته. وهو نظير بيع السكين ممن نعلم أنه يجرح به أحدا أو يذبح به شاة غيره عدوانا أو يرتكب به أمرا محرما آخر ما عدا قتل النفس المحترمة ومقدماته ولا اشكال في جوازه. هذا بل قد صرح أئمتنا عليهم أفضل السلام في جملة من رواياتهم بجواز بيع التمر ممن يعلم أنه يصنعه خمرا (* 4)
يبتني هذا على القول بافساد الشرط الفاسد وعدمه وقد قدمنا الكلام في تلك المسألة في محلها ولا نعيد وأما إذا لم يشترط في ضمن عقد البيع ولكنا علمنا من الخارج أن المشتري سوف يصرفه في الجهة المحرمة باختياره وإرادته فلا يبطل بذلك البيع حيث لا دليل عليه كما لا دليل على حرمته التكليفية وإن كان بيعها مقدمة لارتكاب المشتري الحرام وذلك لأن البايع إنما باعه أمرا يمكن الانتفاع به في كلتا الجهتين أعني الجهة المحللة والمحرمة والمشتري إنما صرفه في الجهة المحرمة بسوء اختياره وإرادته. وهو نظير بيع السكين ممن نعلم أنه يجرح به أحدا أو يذبح به شاة غيره عدوانا أو يرتكب به أمرا محرما آخر ما عدا قتل النفس المحترمة ومقدماته ولا اشكال في جوازه. هذا بل قد صرح أئمتنا عليهم أفضل السلام في جملة من رواياتهم بجواز بيع التمر ممن يعلم أنه يصنعه خمرا (* 4)