____________________
الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله (* 1) بدعوى أنه لا وجه للمنع عنها في مثل المجزرة والمزبلة والحمام إلا نجاستها. ويدفعه أن ظاهر النهي في الأماكن المذكورة أنها بعناوينها الأولية - ككونها حماما أو مزبلة أو مجزرة - مورد للنهي عن الصلاة فيها لا بالعنوان الثانوي ككونها نجسة أو محتمل النجاسة والسر في ذلك النهي أن الصلاة لأجل شرافتها وكونها قربان كل تقي ومعراج أؤمن مما لا يناسب الأمكنة المذكورة لاستقذارها واستخبائها فلا محالة يكون النهي فيها محمولا على الكراهة وليس الوجه فيه نجاستها لأن النسبة بين تلك العناوين وبين عنوان النجس عموم من وجه فيمكن أن تقع الصلاة في الحمام أو غيره مع التحفظ على طهارة المكان ولو بغسله عند الصلاة. وأما الأخبار المتقدمة فتفصيل الجواب عنها أن موثقة ابن بكير المانعة عن الصلاة في الشاذكونة التي أصابها الاحتلام معارضة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في الحمل؟ قال: لا بأس بالصلاة عليها (* 2) وفي رواية الشيخ قال: لا بأس ورواية ابن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس (* 3) والجمع بينهما إنما هو بأحد أمرين:
" أحدهما " حمل قوله في الموثقة: لا. على الكراهة بقرينة التصريح في الصحيحتين بالجوز. و" ثانيهما ": حمل الموثقة على ما إذا كانت الشاذكونة رطبة وذلك لانقلاب النسبة بينهما وبيانه: إن الصحيحتين وإن كانتا ظاهرتين في الاطلاق من حيث رطوبة الشاذكونة وجفافها إلا أنه لا بد من تقييدهما
" أحدهما " حمل قوله في الموثقة: لا. على الكراهة بقرينة التصريح في الصحيحتين بالجوز. و" ثانيهما ": حمل الموثقة على ما إذا كانت الشاذكونة رطبة وذلك لانقلاب النسبة بينهما وبيانه: إن الصحيحتين وإن كانتا ظاهرتين في الاطلاق من حيث رطوبة الشاذكونة وجفافها إلا أنه لا بد من تقييدهما