____________________
لحما بطبخه فلو كان أكل اللحم محرما حرم أكل مطبوخه أيضا فلا مانع من السجود على الأرض المطبوخة كالجص والكوز والآجر وإن منع عنه الماتن " قده " في محله إلا أنا كتبنا في تعليقتنا: أن الأظهر جواز السجود على على النورة والجص المطبوخين أيضا لعدم خروج الجص بالطبخ عن كونه أرضا وكذا غيره من الأجزاء الأرضية ودليلنا على ذلك هذه الصحيحة كما يأتي في محله. هذا كله في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة. وأما اشتراطها في مواضع المساجد السبعة بأجمعها فقد حكى القول بذلك عن أبي الصلاح الحلبي كما مر ولم يظهر لنا وجهه، ولعله اعتمد في ذلك على النبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة (* 1) فإن المساجد جمع محلي باللام يعم المساجد السبعة بأجمعها. ويرد على الاستدلال به وجوه: " الأول ": إن الحديث نبوي ضعيف السند ولم يعمل المشهور على طبقه حتى يتوهم انجباره " الثاني ": إن المراد بالمساجد لم يظهر أنه المساجد السبعة في الصلاة فإن من المحتمل أن يراد بها بيوت الله المعدة للعبادة، ويقرب هذا الاحتمال بل يدل عليه أن هذا التعبير بعينه ورد في غيره من الأخبار وقد أريد منها بيوت الله سبحانه كقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان.. (* 2) ومن الظاهر عدم إمكان إرادة المساجد السبعة في مثله فالرواية قاصرة الدلالة على المدعى " الثالث ": أن المراد بالمساجد لو كان هو المساجد في الصلاة فلا محالة ينصرف إلى مساجد الجبهة للانسباق والتبادر إلى الذهن من إطلاقها. وأما التعبير عن مسجد الجبهة بالجمع فهو بملاحظة أفراد المصلين كما لا يخفى هذا كله في هذا الحديث. وأما الصحيحة المتقدمة فالمستفاد منها بتقريره عليه السلام