____________________
بصورة الجفاف وعدم رطوبتهما للأخبار المعتبرة الدالة على اعتبار الجفاف في مكان الصلاة إذا كان نجسا كما يأتي نقلها عن قريب. فإذا قيدنا الصحيحتين بصورة الجفاف فلا محالة تنقلب النسبة بينها وبين الموثقة من التبائن إلى العموم المطلق لاطلاق الموثقة وشمولها لصورتي جفاف الشاذكونة ورطوبتها وبما أن الصحيحتين المجوزتين مختصتان بصورة الجفاف فيتقيد بهما الموثقة وتكون محمولة على صورة الرطوبة لا محالة هذا كله في الجواب عن الموثقة.
وأما غيرها من الأخبار الثلاثة المتقدمة فالجواب عنها أنها أيضا كالموثقة معارضة بغير واحد من الأخبار: " منها ": صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه قال:
إذا يبست فلا بأس (* 1) و" منها ": موثقة عمار قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس (* 2) و" منها ": ما رواه في قرب الإسناد أيضا عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته أيصلي فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل ولا بأس (* 3) و" منها ": صحيحة أخرى لعلي بن جعفر حيث سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (4) فإن هذه الأخبار معارضة مع الأخبار الثلاثة المتقدمة لدلالتها على جواز الصلاة في أوضع النجس ويمكن الجمع بينهما أيضا بأحد وجهين: " أحدهما ": حمل المانعة على إرادة خصوص مسجد الجبهة وأنه لا بد من خلوه عن مطلق النجاسة يابسة كانت أم رطبة ولا يشترط ذلك في بقية المواضع و" ثانيهما " حمل المانعة على الكراهة
وأما غيرها من الأخبار الثلاثة المتقدمة فالجواب عنها أنها أيضا كالموثقة معارضة بغير واحد من الأخبار: " منها ": صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه قال:
إذا يبست فلا بأس (* 1) و" منها ": موثقة عمار قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس (* 2) و" منها ": ما رواه في قرب الإسناد أيضا عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته أيصلي فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل ولا بأس (* 3) و" منها ": صحيحة أخرى لعلي بن جعفر حيث سأل أخاه عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (4) فإن هذه الأخبار معارضة مع الأخبار الثلاثة المتقدمة لدلالتها على جواز الصلاة في أوضع النجس ويمكن الجمع بينهما أيضا بأحد وجهين: " أحدهما ": حمل المانعة على إرادة خصوص مسجد الجبهة وأنه لا بد من خلوه عن مطلق النجاسة يابسة كانت أم رطبة ولا يشترط ذلك في بقية المواضع و" ثانيهما " حمل المانعة على الكراهة