____________________
ذلك كما لعله ظاهر. و" ثانيهما ": الساتر المعتبر في الصلاة ويشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس حيث ورد أن الرجل لا بدله في صلاته من ثوب واحد ولا بد للمرأة من ثوبين (* 1) كما يأتي تحقيقه في موضعه انشاء الله فقد اعتبر في الصلاة أن يكون المصلي لابسا اللابس في مقابل العاري فلا تصح صلاة العريان وإن ستر عورتيه بيده أو بوحل أو ظلمة ونحوها لأن المصلي حال كونه متسترا بمثل الحب أو الظلمة يصح أن يقال إنه عريان لعدم صدق اللابس على المتستر بظلمة أو حب. وإذا تبينت ذلك فنقول إن المصلي مضطجعا أو غيره إن كان قد لبس اللحاف بأن لفه على بدنه بحيث صدق عرفا أنه لبسه - لبداهة أن اللبس لا يعتبر فيه كيفية معينة فقد يكون باللبس على الوجه المتعارف وقد يكون باللف كما في المئزر ونحوه - فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارة لأنه لباس وقد اشترطنا الطهارة في لباس المصلي كما مر بلا فرق في ذلك بين أن يكون له ساتر آخر غير اللحاف وعدمه، لأن الطهارة لا يختص اعتبارها بالساتر فحسب فإنه يعم جميع ما يلبسه المصلي متعددا كان أم متحدا. وأما إذا لم يلبس اللحاف ولم يلفه على بدنه - كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف في مثله - فلا نعتبر فيه الطهارة بوجه لعدم كونه لباسا للمصلي على الفرض إلا أنه لو صلى معه ولم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته لأنه صلى عاريا فإن المصلي كما يصح أن يقال له أنه صلى عاريا فيما إذا صلى في بيت مسقف أو في ظلمة ونحوهما ولم يكن لابسا لشئ كذلك إذا صلى تحت اللحاف من دون أن يكون له لباس فيقال إنه عريان تحته فيحكم ببطلان صلاته وهذا بخلاف ما إذا كان له ساتر غير اللحاف لأن نجاسته غير مانعة عن صحة الصلاة لعدم كون اللحاف لباسا للمصلي وإنما هو