____________________
الصلاة لا تعاد إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود (* 1) حيث دل على وجوب إعادة الصلاة بالاخلال بالطهور وهو بمعنى ما يتطهر به على ما عرفت في أول الكتاب فيعم الطهارة من الحدث والخبث ويؤيد ذلك إرادة ما يعم الطهارتين في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة (* 2) فإن تذييل حكمه عليه السلام - بنفي الصلاة من غير طهور - بتجويزه الاستنجاء بثلاثة أحجار قرينة واضحة على أن المراد بالطهور ما يعم الطهارة من الخبث والحدث، وعلى ذلك ما لحديث يدلنا على اعتبار الطهارة من كل من الحدث والخبث في الصلاة ولكن الصحيح هو اختصاص الطهور في الحديث بالطهارة من الحدث كما يأتي بيانه في البحث عن شمول " لا تعاد " لمن صلى في النجس عن جهل قصوري فانتظره. وكيف كان فلا كلام في اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة فإذا صلى في النجس متعمدا وجبت إعادتها أو قضاؤها، ولا يجب على الجاهل شئ. وأما ناسي النجاسة فحاله عند الأكثر حال العالم بها في وجوب الإعادة والقضاء، وإن ذهب شرذمة إلى التفصيل بين الوقت وخارجه فحكموا بوجوب الإعادة دون القضاء استنادا إلى رواية علي بن مهزيار المتقدمة (* 3) وتفصيل الكلام في هذه المسألة يأتي في محله انشاء الله.
(1) الطهارة كما تعتبر في بدن المصلي وثيابه كذلك تعتبر في عوارض بدنه - كشعره وظفره - لأنهما أيضا من بدنه، ولم نقف على من فصل في
(1) الطهارة كما تعتبر في بدن المصلي وثيابه كذلك تعتبر في عوارض بدنه - كشعره وظفره - لأنهما أيضا من بدنه، ولم نقف على من فصل في