____________________
فيه غير مانعة عن الصلاة. إذا عرفت ذلك فالكلام تارة يقع في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة. وأخرى في اعتبارها في مواضع المساجد السبعة بأجمعها وثالثة في اشتراطها في مطلق مكان المصلي. أما اعتبارها في مسجد الجبهة فالظاهر أنه مما لا شبهة فيه بل هو اجماعي عندهم. وقد يتوهم الخلاف في المسألة من جماعة منهم المحقق " قده " حيث حكى عنه أنه نقل في المعتبر عن الراوندي وصاحب الوسيلة القول بجواز السجدة على الأرض والبواري والحصر المتنجسة بالبول فيما إذا تجففت بالشمس واستجوده، مع ذهابهم إلى عدم طهارة الأشياء المذكورة بذلك لأن الشمس عندهم ليست من المطهرات لبعد طهارة المتنجس من دون ماء وهذا في الحقيقة ترخيص منهم في السجدة على المتنجسات وهذا التوهم بمكان من الفساد لأن المحقق أو غيره لا يرى جواز السجدة على المتنجس وإنما رخص في السجدة على الأرض المتنجسة ونحوها من جهة ثبوت العفو عن السجود على أمثالها عند جفافها بالشمس مع الحكم ببقائها على نجاستها فإن الشمس عندهم ليست من المطهرات كما التزموا بذلك في ماء الاستنجاء لأنه نجس معفو عنه عند بعضهم ومن هنا لم يرخصوا في السجدة على الأرض المتنجسة إذا لم تجف بالشمس فتحصل أنه لا خلاف في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة عند أصحابنا ويدل عليه صحيحة حسن بن محبوب عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (* 1) حيث قرر عليه السلام السائل على اعتقاده أن النجاسة في مسجد الجبهة مانعة عن الصلاة ولم يرد عن ذلك وإنما رخص في السجود على الجص نظرا إلى طهارته بالماء والنار.